الشيخ محمدعلي الإجتهادي

3

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

في تعريف الاستصحاب ولا يخفى ان عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى . مثل انه ابقاء ما كان فقد ذكر شيخنا العلامة انه أسد التعاريف واخصرها وذكر ان دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم ، ومثل انه اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول وهو المحكى عن الزبدة بل نسبه شارح الدروس إلى القوم ، وانه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق فقد ذكره المحقق القمي ( ره ) في تعريف الاستصحاب وانه عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق وهو المحكى عن الفصول ، وانه اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه إلى غير ذلك من التعاريف المذكورة في عبائرهم . إلّا انها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه .